محمد حسين الحسيني الجلالي
1037
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3010 ] بالاسناد إلى الْحُسَيْنِ بْنِ أبِي الْعَلاءِ ، قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ حَتَّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ ، وَهُوَ يَرَى أنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَلا فِي جَسَدِهِ ، قال : « ليس عليه الغسل » . قال : « كان علّي عليه السلام يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في مَنَامِهِ وَلَمْ يَرَ الْمَاءَ الأكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ » . ( وسائل الشيعة 2 : 197 ) [ 3011 ] وبالاسناد إلى عنبسة بْنِ مُصْعبٍ قال : قُلتُ لأبِي عبْدِ اللَّهِ عليه السلام : رجُلٌ احْتلم ، فلمَّا أصْبح نظر إلى ثوْبِهِ فلمْ ير بِهِ شيْئاً ، قال : « يُصلِّي فِيهِ » . قُلتُ : فرجُلٌ رأى فِي الْمنامِ أنَّهُ احْتلم ، فلمَّا قام وجد بللًا قلِيلًا على طرفِ ذكرِهِ ، قال : « ليْس عليْهِ غُسْلٌ ، إنَّ علِيّاً عليه السلام كان يقُولُ : إنَّما الْغُسْلُ مِن الْماءِ الأكْبرِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 197 ) الثّالث : احتلام المرأة [ 3012 ] ( د ت - عائشة رضي الله عنها ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سُئلعن الرجل يجِدُ البلل ، ولا يذكر احتلاماً ، قال : يغتسل . وعن الرجل يرى أنّه قد احتلم ، ولا يجد بللًا ، قال : لا غسل عليه . قالت أُمّ سلمة : والمرأة ترى ذلك ، أعليها غسلٌ ؟ قال : نعم . النساء شقائق الرجال » . أخرجه أبو داود والترمذي . ( جامع الأصول 8 : 164 ) [ 3013 ] ( خ م ط د ت س - أُمّ سلمة رضي الله عنها ) : « أن أمّ سُليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت : يا رسول اللَّه ، إنّ اللَّه لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأتِ الماء . فقالت أُم سلمة : أو تحتلم المرأة ؟ فقال : تِرِبت يداكِ ، فبِم يُشبِهُها ولدُها ؟ » . وزاد في رواية : « قالت : فضحتِ النساء » .